عراقية للنخاع المديرة العامة
عدد المساهمات : 440 نقاط : 1103 تاريخ الميلاد : 26/06/1973 تاريخ التسجيل : 25/04/2011 الموقع : بغداد العمل/الترفيه : طالبة جامعية المزاج : هادئ
| موضوع: ما هي الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة؟ الخميس أبريل 26, 2012 4:36 am | |
|
ما هي الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة؟الأصل جواز الصلاة في جميعالأماكن لقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً"، ويُستثنى من ذلك مايلي:
اولاً: المقبرة: لقول النبي فيما رواه الترمذي: "الأرض كلها مسجد إلاالمقبرة والحمام"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذواقبور أنبيائهم مساجد"، ولأن الصلاة في المقبرة قد تُتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أوإلى التشبه بمن يعبد القبور، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فقد ثبت عن رسولالله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كتقمُّ المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم،وفي الصباح سأل عنها فقالوا: إنها ماتت، فقال: "دلوني على قبرها"، فخرج الرسول صلىالله عليه وسلم إلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها. ماثانياً: الحمام،ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، والحماممكان المُغتسل، والعلة في ذلك أن الحمام تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعضالنجاسة.
ثالثاً: الحشّ: وهو مكان قضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام، ولايخلو من النجاسة، ولأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين والشياطين خبيثة، فلا ينبغيأن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عزوجل.
رابعاً: أعطان الإبل: وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأويإليه، والمكان الذي تبرك فيه عند صدورها من الماء، أوظار الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال: "لا تصلوا في أعطان الإبل" والأصل في النهي التحريم، مع العلم أن أبوال الإبلوروثها طاهر، والعلة في التحريم أن السنة وردت به، والواجب في النصوص الشرعيةالتسليم، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُوَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْأَمْرِهِمْ}.
وقال بعض العلماء: لأن أرواثها وأبوالها نجسة، وهذا مبنيٌ علىأن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه، ولكن هذه العلةباطلة، إذ لو كهذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم، لأن القائلين بنجاسة أبوالالإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها.
وقيل: لأن الإبل شديدةالنفورة، وربما تنفر وهو يصلي فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لم تصبه فإنهينشغل قلبه إذا كهذه الإبل تهيج، ليكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه، لكن هذه العلة أيضاًفيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقض بمرابضالغنم، فالغنم تهيج وتشغل، فهل نقول إنها مثلها؟ لا.
وقال بعض أهل العلم: إنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خُلقت من الشياطين، كما جاءذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، فإذا كمخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوىللإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة في الحش، وهذا الذي اختارهشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة ومع ذلك فالحكمة هيالتعبد لله بذلك.
خامساً المغصوب: وهو الذي أخذ من صاحبه قهراً بغير حق وقداختلقف العلماء فيه:
فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة غير صحيحة، وأن الإنسانمنهيٌ عن المقام في هذا المكان، لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاةالمنهي عنها لا تصح، لأنها مضادة للتعبد، فكيف تتعبد لله بمعصيته؟وذهببعضهم إلى أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم، واستدلوا بقول النبي صلىالله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً"، فلا يوجد دليل على إخراج المغصوب من عمومهذا الحديث، وإنما مأمور بهذا وهذا هو الأرجح، ولأن الصلاة لم يُنه عنها في المكانالمغصوب بل نُهي عن الغصب، والغصب أمر خارج. | |
|